| الرقم | الحالة | الحكم | المرجع |
|
1
|
المبالغ التي تقدم بمناسبة الزواج.
|
لا بأس بقبولها دون استشراف نفس
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 171
|
|
2
|
هبة الزوجة هبة منجزة.
|
لا مانع من ذلك
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 173 - 174
|
|
3
|
قبول المسلم هدية من أخيه إذا كان كافرا أو مشركا.
|
جائزة
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 183
|
|
4
|
شراء المهدي الهدية من المهدى له.
|
لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 184
|
|
5
|
إذا اشترى الواهب هبته من غير الموهوبة إليه.
|
جائزة
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 184 - 185
|
|
6
|
من وهب ثلث ما يملك لزوجته مقابل تفانيها وخدمتها له.
|
يجوز له ذلك لقاء إحسانها إليه
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 187 - 188
|
|
7
|
من ربى ابنة زوجته، وكان لها مال ونماه لها، ولكنها وهبته له، فهل يحق له أخذه؟
|
إذا كانت رشيدة فالمبلغ من حقك، وإذا كانت أعطتك المبلغ حياء لا عن طيب نفس: فالأحوط ترك قبوله
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 192
|
|
8
|
إذا كان للوالد أبناء مستقلون وآخرون في كنفه، ويقومون بخدمته فهل يحق له أن يبرهم بشيء من المال في حياته، أو بعد مماته مقابل خدمتهم له؟
|
يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام على خدمته
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 200 - 205
|
|
9
|
أم لديها ولدان: أحدهما بار، والآخر عاق لها، ولديها أملاكها، فهل يحق لها أن تكتب لابنها البار؟
|
لا يجوز لها ذلك
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 207 - 208
|
|
10
|
إذا أعطاني والدي مبلغا؛ لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ فائض، هل يحق لي أخذه دون علم والدي؟
|
لا يحق لك أخذه إلا إذا أذن والدك، وأعطى إخوتك مثله
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 246 - 247
|
|