الفقه الميسر
الفقه الميسر > الهبة والعطية
الرقمالحالةالحكمالمرجع
1 المبالغ التي تقدم بمناسبة الزواج. لا بأس بقبولها دون استشراف نفس فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 171
2 هبة الزوجة هبة منجزة. لا مانع من ذلك فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 173 - 174
3 قبول المسلم هدية من أخيه إذا كان كافرا أو مشركا. جائزة فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 183
4 شراء المهدي الهدية من المهدى له. لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 184
5 إذا اشترى الواهب هبته من غير الموهوبة إليه. جائزة فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 184 - 185
6 من وهب ثلث ما يملك لزوجته مقابل تفانيها وخدمتها له. يجوز له ذلك لقاء إحسانها إليه فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 187 - 188
7 من ربى ابنة زوجته، وكان لها مال ونماه لها، ولكنها وهبته له، فهل يحق له أخذه؟ إذا كانت رشيدة فالمبلغ من حقك، وإذا كانت أعطتك المبلغ حياء لا عن طيب نفس: فالأحوط ترك قبوله فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 192
8 إذا كان للوالد أبناء مستقلون وآخرون في كنفه، ويقومون بخدمته فهل يحق له أن يبرهم بشيء من المال في حياته، أو بعد مماته مقابل خدمتهم له؟ يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام على خدمته فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 200 - 205
9 أم لديها ولدان: أحدهما بار، والآخر عاق لها، ولديها أملاكها، فهل يحق لها أن تكتب لابنها البار؟ لا يجوز لها ذلك فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 207 - 208
10 إذا أعطاني والدي مبلغا؛ لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ فائض، هل يحق لي أخذه دون علم والدي؟ لا يحق لك أخذه إلا إذا أذن والدك، وأعطى إخوتك مثله فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 16 ص: 246 - 247
12
بحث في الفقه الميسر