| الرقم | الحالة | الحكم | المرجع |
|
1
|
من ولد له مولود ولم يوجد لديه مال ليذبح عنه إلا بعد مدة
|
يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 438 - 439
|
|
2
|
حكم العقيقة
|
سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 439
|
|
3
|
شراء كيلوات من اللحم بدلا عن ذبح شاة في العقيقة
|
لا يجزئ إلا ذبح الشاة
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 440
|
|
4
|
احتفال الناس في العقيقة
|
سنة والاجتماع في ذلك لتناول الطعام من المشاركة في السرور
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 442 - 443
|
|
5
|
من ولد حيا ثم توفي في يومه
|
سن أن يذبح عنه ويسمى
|
فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 444 - 445
|