الفقه الميسر
الفقه الميسر > العقيقة
الرقمالحالةالحكمالمرجع
1 من ولد له مولود ولم يوجد لديه مال ليذبح عنه إلا بعد مدة يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 438 - 439
2 حكم العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 439
3 شراء كيلوات من اللحم بدلا عن ذبح شاة في العقيقة لا يجزئ إلا ذبح الشاة فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 440
4 احتفال الناس في العقيقة سنة والاجتماع في ذلك لتناول الطعام من المشاركة في السرور فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 442 - 443
5 من ولد حيا ثم توفي في يومه سن أن يذبح عنه ويسمى فتاوى اللجنة - المجموعة الأولى - ج: 11 ص: 444 - 445
بحث في الفقه الميسر